تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
يزنه مرة أخرى للقبض ( سماع ) ( 1 ) . وبالجملة المعتبر هو العرف مطلقا . ولا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل ، خصوصا في سقوط الضمان مثل الأراضي والعقارات . ويمكن دعوى العرف أيضا في ذلك . ويؤيده الأصل ، وأنه قد يكون المشتري بعيدا ، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع اليد عليها بعيد ، مع أن وضع اليد على الكل متعسر ، بل متعذر ، وكون البعض كافيا وقبضا عرفا ، غير ظاهر ، ولا يمكن غير الوضع . والظاهر حينئذ أنه لا يحتاج إلى مضي زمان يمكن الوصول إليه . ويؤيده أنه قد يوصي ويوهب بمثل الأراضي في بلد بعيد ، والقول بعدم حصول الملك إلا بعد الوصول هناك ووضع اليد ، أو مضي الزمان بعيد ، والأصل بنفيه ، وعدم دليل على اشتراط القبض في سقوط الضمان خصوصا على مثل الأراضي ، إذ ما رأيت شيئا إلا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وقد عرفت حالها مع أنها في غير الأرض . ودعوى عدم الخلاف عندنا في التذكرة ، في أن التلف قبل القبض على البايع . ومعلوم الخلاف وعدم الاجماع على أنه لا بد هناك من وضع اليد ، أو مضي الزمان للخلاف المقرر . ولا يبعد الاكتفاء في الأمور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان للأصل ، وما مر . وأما في غير سقوط الضمان - مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه أو لزومه ، ولو كان بعيدا مع تأييده بالأصل - فمشكل .
هامش
( 1 ) في جميع النسخ هنا كلمة ( سماع ) .