تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
والثوابت وما أثبت من المرافق كالسلم المثبت والخشب المستدخل في البناء والأبواب المغلقة والأغلاق والرفوف المثبتين . ولا يندرج الأشجار ، وإن قال بحقوقها ،
شرح
بالسكنى ، بأن يكون لها باب على حدة من غير هذه الدار المبتاعة ويكون ممتازا كالدار على حدة ، وحينئذ لا يدخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه . والظاهر دخول أرضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة . قوله : " والثوابت وما أثبت من المرافق الخ " يدخل في بيع الدار ما أثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق كالسلم الخ . لعل المراد المرافق الذي تحتاج إليه ( 1 ) غالبا مما هو الجزء ونحو ما ذكر . والظاهر دخول ما على الأبواب مثل السلاسل الحلق . وكذا لو كان على الحيطان . وكذا الحمام الداخل ، والبئر ومائهما وغير ذلك . ودليله ما تقدم . والظاهر عدم الخلاف فيه ، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة والرشا والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير أن يثبت بالأوتار ، والسلم الغير المثبت ، والأقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفاين ، كل ذلك ظاهر مما تقدم . قوله : " ولا يندرج الأشجار الخ " لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من حقوقها ، إذ حق الدار ما يتعلق بها ويستعمل فيها ، وكان مما يحتاج إليه فيها ، والشجر ليس كذلك . وفيه تأمل ، لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما أثبت فيه الغير المنقول ، فالظاهر الدخول وإن لم يقل ( بحقوقها ) ، إلا أن تدل قرينة أو عرف على
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ والصواب ( المرافق التي تحتاج إليها ) .