والثوابت وما أثبت من المرافق كالسلم المثبت والخشب
المستدخل في البناء والأبواب المغلقة والأغلاق والرفوف المثبتين .
ولا يندرج الأشجار ، وإن قال بحقوقها ،
شرح
بالسكنى ، بأن يكون لها باب على حدة من غير هذه الدار المبتاعة ويكون ممتازا
كالدار على حدة ، وحينئذ لا يدخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه . والظاهر دخول
أرضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة .
قوله : " والثوابت وما أثبت من المرافق الخ " يدخل في بيع الدار
ما أثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق كالسلم الخ .
لعل المراد المرافق الذي تحتاج إليه ( 1 ) غالبا مما هو الجزء ونحو
ما ذكر .
والظاهر دخول ما على الأبواب مثل السلاسل الحلق . وكذا لو كان على
الحيطان . وكذا الحمام الداخل ، والبئر ومائهما وغير ذلك . ودليله ما تقدم .
والظاهر عدم الخلاف فيه ، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة
والرشا والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير أن يثبت بالأوتار ، والسلم
الغير المثبت ، والأقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفاين ، كل ذلك ظاهر مما
تقدم .
قوله : " ولا يندرج الأشجار الخ " لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من
حقوقها ، إذ حق الدار ما يتعلق بها ويستعمل فيها ، وكان مما يحتاج إليه فيها ،
والشجر ليس كذلك .
وفيه تأمل ، لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما أثبت فيه الغير
المنقول ، فالظاهر الدخول وإن لم يقل ( بحقوقها ) ، إلا أن تدل قرينة أو عرف على
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ والصواب ( المرافق التي تحتاج إليها ) .