تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه ، وإن تعذر انتفاعه به .
وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة .
شرح
فيه اشكال ولعل الأول أولى للأصل وزوال ضرره الموجب له ، لأنه المفروض . ولعل اشكال المصنف في غيره ( 1 ) . قوله : " ويدخل في ضمان المشتري " أي مع كون الأرض المبتاعة مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم ، لأن مقتضى القبض والتسليم ذلك ، والأصل عدم مانعية عدم الانتفاع ، خصوصا مع العلم والرضا . ويؤيده ( على اليد ما أخذت ) ( 2 ) . ولعله لا خلاف عند الأصحاب حينئذ . نعم فيه تأمل مع عدم العلم بما فيها ، إن لم نقل بأن المأخوذ بالسوم مضمون ، كما هو الظاهر ، ومذهب المختلف ، لعدم الدليل عليه ، وتقدم . ويظهر من التذكرة عدم حصول القبض في الدار بالتسليم مع شغله بالأمتعة . وهو غير بعيد ، لأن التسليم غير تام ، فإن تسليم التام للدار إنما يتحقق بكونها مفرغة . لعل قوله ( به ) في المتن راجع إلى المبيع المفهوم ، أو الأرض باعتباره ، أو إلى ما فيها مثل البذر والباء سببية . قوله : " ويدخل الحجارة الخ " دليل دخولها فهمه من اللفظ عرفا ،
هامش
( 1 ) قال في التذكرة ج 1 ص 571 وللمشتري الخيار مع جهله ، فإن تركه البايع له سقط خياره وعليه القبول ، قاله الشافعي : وعندي فيه اشكال . ( 2 ) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 224 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 الحديث 2 وص 251 الحديث 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 493 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني