ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه ، وإن تعذر انتفاعه به .
وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة .
شرح
فيه اشكال ولعل الأول أولى للأصل وزوال ضرره الموجب له ، لأنه المفروض .
ولعل اشكال المصنف في غيره ( 1 ) .
قوله : " ويدخل في ضمان المشتري " أي مع كون الأرض المبتاعة
مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم ، لأن
مقتضى القبض والتسليم ذلك ، والأصل عدم مانعية عدم الانتفاع ، خصوصا مع
العلم والرضا .
ويؤيده ( على اليد ما أخذت ) ( 2 ) .
ولعله لا خلاف عند الأصحاب حينئذ .
نعم فيه تأمل مع عدم العلم بما فيها ، إن لم نقل بأن المأخوذ بالسوم
مضمون ، كما هو الظاهر ، ومذهب المختلف ، لعدم الدليل عليه ، وتقدم .
ويظهر من التذكرة عدم حصول القبض في الدار بالتسليم مع شغله
بالأمتعة .
وهو غير بعيد ، لأن التسليم غير تام ، فإن تسليم التام للدار إنما يتحقق
بكونها مفرغة .
لعل قوله ( به ) في المتن راجع إلى المبيع المفهوم ، أو الأرض باعتباره ،
أو إلى ما فيها مثل البذر والباء سببية .
قوله : " ويدخل الحجارة الخ " دليل دخولها فهمه من اللفظ عرفا ،
هامش
( 1 ) قال في التذكرة ج 1 ص 571 وللمشتري الخيار مع جهله ، فإن تركه البايع له سقط خياره وعليه
القبول ، قاله الشافعي : وعندي فيه اشكال .
( 2 ) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 224 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246
الحديث 2 وص 251 الحديث 3 .