تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
نعم يدخل في القرية والد سكرة مع الشجر دون المزارع .
الثالث : الدار ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف الأعلى والأسفل إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة .
شرح
والحيطان وغيرها ، مما يفهم كونه كالجزء فيه ، ظاهر . وأما البناء فإن كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه - أو كان العرف يقضي دخول مثل ذلك البناء في البستان ، لأنه بمنزلة الجزء ، كالموضع الذي يعمل لحافظه ، ووضع الثمرة ، ولجلوس من يدخله وطبخه - يدخل ، وإلا فلا . يعلم ذلك من الضابط ، مع أصل عدم البيع ، فما يدخل عرفا ، يدخل ، وإلا فلا . واختار في التذكرة عدم الدخول ، قال : وهو عندنا ، وعند الشافعي يدخل . لعل مراده ما ليس بداخل فيه عرفا ، مثل ما ذكرنا . واعلم أن جهل مثل هذا لا يضر في صحة البيع ، وقد أشرنا إليه فتذكر . قوله : " نعم يدخل القرية الخ " كان الدسكرة قرية صغيرة . دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم . وكذا دخول الشجر الذي فيهما . وكذا الساحات الداخلة في السور ، والسور أيضا ونحوها مما يفهم ، كعدم دخول مزرعة ( مزارعة خ ) من الأراضي البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة ، مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لا يسوي عشر عشير . قوله : " الثالث الدار ويندرج فيه الأرض الخ " الظاهر أن لا خلاف ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها ، والسقوف الأسفل والأعلى ( 1 ) ، إلا أن يكون الأعلى مستقلا
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ والصواب ( السقوف السفلى والعليا ) .
مجمع الفائدة — صفحة 495 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني