نعم يدخل في القرية والد سكرة مع الشجر دون المزارع .
الثالث : الدار ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف الأعلى
والأسفل إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة .
شرح
والحيطان وغيرها ، مما يفهم كونه كالجزء فيه ، ظاهر .
وأما البناء فإن كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه - أو كان العرف
يقضي دخول مثل ذلك البناء في البستان ، لأنه بمنزلة الجزء ، كالموضع الذي
يعمل لحافظه ، ووضع الثمرة ، ولجلوس من يدخله وطبخه - يدخل ، وإلا فلا .
يعلم ذلك من الضابط ، مع أصل عدم البيع ، فما يدخل عرفا ، يدخل ،
وإلا فلا .
واختار في التذكرة عدم الدخول ، قال : وهو عندنا ، وعند الشافعي
يدخل .
لعل مراده ما ليس بداخل فيه عرفا ، مثل ما ذكرنا .
واعلم أن جهل مثل هذا لا يضر في صحة البيع ، وقد أشرنا إليه فتذكر .
قوله : " نعم يدخل القرية الخ " كان الدسكرة قرية صغيرة .
دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم . وكذا دخول الشجر الذي
فيهما . وكذا الساحات الداخلة في السور ، والسور أيضا ونحوها مما يفهم ، كعدم
دخول مزرعة ( مزارعة خ ) من الأراضي البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة ،
مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لا يسوي عشر عشير .
قوله : " الثالث الدار ويندرج فيه الأرض الخ " الظاهر أن لا خلاف
ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان
الدائرة عليها ، والسقوف الأسفل والأعلى ( 1 ) ، إلا أن يكون الأعلى مستقلا
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ والصواب ( السقوف السفلى والعليا ) .