تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وعلى البايع النقل وتسوية الحفر . ويتخير المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البايع لها ، مع انتفاء الضرر بها ،
الثاني : البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على اشكال ،
شرح
فإنها جزء مفهوم كالتراب وسائر الأجزاء . ودليل عدم دخول المدفونة ، عدمه ، لعدم الجزئية المفهومة ، فإنها بمنزلة البذر والأمتعة المدفونة فيها ، وهو ظاهر . والظاهر أن له الخيار على تقدير الضرر العرفي ، ولو كان بسبب طول زمان التفريغ بالأحجار المخلوقة ونحوها مع الجهل ، لما تقدم ، قاله في التذكرة : بقوله : يتخير المشتري الخ . قوله : " وعلى البايع النقل الخ " الظاهر أن هذا أيضا على تقدير الضرر العرفي ، فلو لم يكن لا يجب ، كالكنوز المدفونة ، والأحجار تحت الأرض بحيث لا يصل إليها الزرع وعرق الغرس . والحاصل إن ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا ، ولكن له ذلك أن لم يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه . وعليه على التقديرين طم الحفر وتسوية الأرض ، بحيث يزول عنه ما يعده وجوده في الأرض عيبا وضررا ، وإن لم يكن كذلك ، لا يجب ، وهو ظاهر . قوله : " ويتخير المشتري مع الجهل الخ " دليله قد مر . ويمكن تعليق قوله ( ولا خيار للمشتري الخ ) إلى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له ، وإن بعد . قوله : " الثاني : البستان الخ " دخول الأرض والأشجار والكلاء