وعلى البايع النقل وتسوية الحفر .
ويتخير المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البايع لها ،
مع انتفاء الضرر بها ،
الثاني : البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على
اشكال ،
شرح
فإنها جزء مفهوم كالتراب وسائر الأجزاء .
ودليل عدم دخول المدفونة ، عدمه ، لعدم الجزئية المفهومة ، فإنها بمنزلة
البذر والأمتعة المدفونة فيها ، وهو ظاهر .
والظاهر أن له الخيار على تقدير الضرر العرفي ، ولو كان بسبب طول
زمان التفريغ بالأحجار المخلوقة ونحوها مع الجهل ، لما تقدم ، قاله في التذكرة :
بقوله : يتخير المشتري الخ .
قوله : " وعلى البايع النقل الخ " الظاهر أن هذا أيضا على تقدير الضرر
العرفي ، فلو لم يكن لا يجب ، كالكنوز المدفونة ، والأحجار تحت الأرض بحيث
لا يصل إليها الزرع وعرق الغرس .
والحاصل إن ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا ، ولكن له ذلك أن
لم يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه .
وعليه على التقديرين طم الحفر وتسوية الأرض ، بحيث يزول عنه ما يعده
وجوده في الأرض عيبا وضررا ، وإن لم يكن كذلك ، لا يجب ، وهو ظاهر .
قوله : " ويتخير المشتري مع الجهل الخ " دليله قد مر . ويمكن تعليق
قوله ( ولا خيار للمشتري الخ ) إلى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له ، وإن
بعد .
قوله : " الثاني : البستان الخ " دخول الأرض والأشجار والكلاء