المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع
وألفاظه ستة :
الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ،
شرح
فعموم الكتاب والسنة ، بل الاجماع متبع كما هو مقتضى الأصول ، فتأمل .
ونقل في الفقيه أيضا روايتي عمرو بن جميع ، ولكنه بغير سند ، ثم قال :
وقال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة
وبين زوجها ربا ( 1 ) .
ولكن هذا أيضا بغير سند ، وتعارضها رواية زرارة ، مع أنها أوضح سندا ،
إذ ليس فيها إلا ( محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ) والأول مشترك ، وفي
الثاني قول .
فالقول بعدم الربا في الذمي مثل الحربي ، بل أبعد ، لقلة القائل وعدم
امكان التأويل وارسال الخبر إلا أنه في الفقيه المضمون .
ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي تقدمت ، بمثله ، مشكل . ولهذا
اختار المصنف والأكثر الثبوت بين المسلم والذمي مطلقا .
قوله : " المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع الخ " أي ألفاظ البيع
- التي تستعمل غالبا ، ويندرج تحتها أشياء التي باحث عنها العلماء ولها توابع
وأمثال - ستة ، حتى في كتب العامة أيضا .
أولها الأرض وتابعها الساحة ، وهي ساحة الدار ، والبقعة ، وهي قطعة من
الأرض ، والعرصة ، عرصة الدار ، وهو ما في وسطها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 5 .
هكذا في جميع النسخ والصواب ( على المعاني العرفية الشرعية لو كانت ) .