تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة : الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ،
شرح
فعموم الكتاب والسنة ، بل الاجماع متبع كما هو مقتضى الأصول ، فتأمل . ونقل في الفقيه أيضا روايتي عمرو بن جميع ، ولكنه بغير سند ، ثم قال : وقال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا ( 1 ) . ولكن هذا أيضا بغير سند ، وتعارضها رواية زرارة ، مع أنها أوضح سندا ، إذ ليس فيها إلا ( محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ) والأول مشترك ، وفي الثاني قول . فالقول بعدم الربا في الذمي مثل الحربي ، بل أبعد ، لقلة القائل وعدم امكان التأويل وارسال الخبر إلا أنه في الفقيه المضمون . ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي تقدمت ، بمثله ، مشكل . ولهذا اختار المصنف والأكثر الثبوت بين المسلم والذمي مطلقا . قوله : " المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع الخ " أي ألفاظ البيع - التي تستعمل غالبا ، ويندرج تحتها أشياء التي باحث عنها العلماء ولها توابع وأمثال - ستة ، حتى في كتب العامة أيضا . أولها الأرض وتابعها الساحة ، وهي ساحة الدار ، والبقعة ، وهي قطعة من الأرض ، والعرصة ، عرصة الدار ، وهو ما في وسطها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 5 . هكذا في جميع النسخ والصواب ( على المعاني العرفية الشرعية لو كانت ) .
مجمع الفائدة — صفحة 491 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني