ولا بين الرجل وزوجته . ولا بينه . وبين الحربي .
ويثبت بين المسلم والذمي على رأي
شرح
وأما بين الزوج والزوجة فمثل ما تقدم ، فإن كان اجماع فنقتصر عليه ،
مثل الدائمة كما اختاره في التذكرة ، مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها ، وفي
بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج على ما لها بحيث لا يجوز لها العتق وغيره
إلا بإذنه .
فلا يبعد عدمه بينهم من الطرفين على تقدير الاجماع ، وإلا فعموم أدلة
منع الربا متبع .
وأما بين المسلم والكفار ، فظاهر رواية زرارة تحققه مطلقا .
ولكن صريح روايته في الكافي والتهذيب ، حيث قال بعد رواية عمرو بن
جميع : وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين
أهل حربنا ربا ، ( فانا يب ) نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم
ولا نعطيهم ( 1 ) خلافه .
إلا أن سند رواية زرارة أوضح ( 2 ) ، ويؤيده عموم الأدلة .
ويمكن حمل الأخيرة على من كان ماله فيئا ، فيجوز أخذه منه ، وهو
الحربي الغير المأمون ، فبالحقيقة ليس ربا وبيعا ، بل استنقاذا وفيئا .
وأما بين المسلم والكتابي ، أو المأمون ، فالظاهر ثبوته مطلقا ، لتحقق
الربا ، فيجري دليله هنا ، ولهذا لا يجوز من جانبه .
وأما العدم ، فما نعرف له وجها إلا ما سيأتي مع ما فيه .
وبالجملة أن ثبت دليل من اجماع ونحوه على عدم الربا فيتبع ، وإلا
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 2 .
( 2 ) سند الحديث كما في الكافي ( محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن
ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ) .