پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲
فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن . ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن .
شرح
قوله : " فلا يندرج تحتها الخ " دليل عدم الدخول ، إن الألفاظ محمولة على المعاني العرفي الشرعي لو كان ( 1 ) ، وعلى اصطلاح المخاطبين إن كان ، وإلا فالعرفي العامي ، وإلا فاللغوي . والمراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة اللافظ ذلك مطابقيا كان أو تضمنيا ، أو التزاميا . ومعلوم عدم فهم المذكورات من تلك الألفاظ . وكأنه لذلك لا خلاف فيه عندنا ، كما لا خلاف في عدم الدخول مع الاستثناء ، والدخول فيما إذا قال : بما فيها ونحوه . قوله : " ويتخير المشتري الخ " أي لو كان المشتري جاهلا بوجود الأشياء في الأرض المبتاعة - كما لو اشتراها بالوصف ، أو رآها قبل الزرع والغرس - له الخيار في فسخ العقد وأخذ ثمنه ، وابقائه وأخذها بالثمن ، والرضا به مجانا بغير شئ . ولعل دليله : إن وجود هذه الأشياء فيها سبب لتعطيلها غالبا ، والعقد يقتضي الانتفاع بالفعل ، من غير مضي زمان كثير عادة ، ففيه ضرر على المشتري ، ولا ضرر كالعيب ، وليس إياه حتى يكون الأرش أيضا جائزا ، وهو ظاهر . ويمكن سقوط خياره إن قطع النظر عن الزرع والبذر مع عدم الضرر على المشتري كما في الأحجار المدفونة . قال في التذكرة : فإن ترك البايع له سقط خياره قاله الشافعي ، وعندي