تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ولا بين السيد وعبده المختص .
شرح
مماليك ، فقال : إنك لست تملكهم ، إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك ( 1 ) . والاجماع غير ظاهر ، ولهذا ذهب السيد أولا إلى الثبوت ، وقال : معنى نفي الربا ، نهى ، مثل معنى ( لا رفث ) ( 2 ) . وقيل مثل ذلك في ( لا غيبة للفاسق ) ( 3 ) . وابن الجنيد ذهب إلى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط . والحديث غير صحيح . وعموم أدلة التحريم قوي . ويمكن أن يقال : لا ربا بين الرجل وولده ، بمعنى جواز أخذ الوالد من مال ولده ، لا العكس . ويؤيده أخبار أخر ، مثل أن الولد وماله لوالده ( 4 ) . فيمكن الاقتصار على موضع الاجماع لو كان ، وهو أخذ الوالد عن الولد الصلبي فقط . وأما عدم الثبوت بين العبد وسيده ، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح . وأما على القول الآخر ، فلا يظهر ، إذ الرواية غير صحيحة ، ولا نعرف غيرها ، إلا أن يدعى الاجماع ، فيقتصر على موضعه ، وهو القن الخاص ، لا المكاتب مطلقا ، ولا المشترك ، كما تشعر به الرواية المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 3 . ( 2 ) سورة البقرة / 197 . ( 3 ) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 438 الحديث 153 وهامشه . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة الباب 78 من أبواب ما يكتسب به فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 489 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني