پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 484

پدیدآورندگان:

ص۴۸۴

وكذا كل ما شابهه

كاللحم الطري بالمشوي والعنب والزبيب ومبلول الحنطة بيابسها .
شرح
لا تفاوت بينهما بعد اليبوسة ، وكذا الرطب والتمر . إذ الظاهر أن التفاوت اليسير بينهما لا يضر ، بل إنما المضر التفاوت الفاحش الذي لا يتغابن بمثله كما مر في المكيال والميزان ، لأنه قد يتسامح بمثله ، ولا يجب الرد ، فحكمه حكم العدم . ولأن الغالب لا ينفك عنه ، إذ التساوي الحقيقي متعسر ، بل متعذر ، للتفاوت بين المكائيل والموازين ، بل يوجد التفاوت في مكيل واحد وميزان واحد في الحالين ، وهو ظاهر ، ولهذا جوز في التذكرة وغيرها بيع الخبز بالخبز مع الاختلاف في الأجزاء المائية المستلزمة للتفاوت بين أجزاء الحنطة . والظاهر أنه كذلك وإن كان وزنيا . ويؤيده رواية غياث عن جعفر عن أبيه قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بالفلس بالفلسين ولا بالقلة بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس ( 1 ) . وجوز أيضا العسل بالعسل ، مثل أن يصفى من الشمع ، والحنطة المبلولة بالمبلولة واللحم الطري بمثله والمقدد بمثله والمشوي بمثله ، مع أن الغالب وجود التفاوت وهو واضح . وكذا جميع الفواكه مثل العنب بمثله والتمر بمثله مع وجود النوى ، والرطب بمثله وكذا الألبان وغيرها ، وبالجملة وهو ظاهر فليلحظ ذلك . ثم إن الظاهر هو العموم وعدم الفرق بين أمثال الرطب والتمر وغيرهما مثل العنب والزبيب إذا كان التفاوت بينهما فاحشا ، للدليل الدال على عدم
پاورقی
( 1 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب السلف ، الحديث 12 .