تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وقيل : يثبت الربا في المعدود .
شرح
في الثوب ذلك وإن كان أصله لا يباع إلا وزنا وهو معلوم ، وهو وجه جواز بيعه من غير كيل . ويؤيد الجواز الروايات الدالة على جواز بيع الغزل بالثوب مع زيادة الغزل على وزنه ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة ( 1 ) ومثلها أيضا موجودة . ويمكن أن يقال أيضا : إن الزيادة عوض العمل ، وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) وفيه تأمل . قال في التذكرة : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين الخ . ويمكن كون ذلك في مثل المصوغ من النقدين مثل الخاتم والحلي والظروف ، بل يمكن في النقدين أيضا ولهذا يعامل بهما من غير اعتبار الوزن فيهما مع قولهم باعتبار الوزن فيهما . ولكن يمكن أن يكون للاعتماد على التعارف في الوزن فهو بمنزلة العلم به واخبار البايع ، وقد عرفت عدم الدليل على الأصل ، ويؤيده ما تقدم في بيع المصوغ من النقدين والمراكب المحلاة ، حيث سكتوا عن اعتبار الوزن . قوله : " وقيل : يثبت الربا في المعدود " قد تقدم ضعفه ، فتذكر . وفي تأخير هذا عن بيع الثوب بالثوبين الخ إشارة إلى أن ليس ذلك كله من المعدودات ، كما يتوهم من شرح الشرايع ، لأن المراد ما هو العادة في بيعه ذلك ، نعم يمكن كون البيض من ذلك ، كما هو في أكثر البلاد .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 19 من أبواب الربا ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب الربا ، الحديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 481 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني