تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : يدا بيد لا بأس به ( 1 ) . ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 2 ) . ويمكن أن يقال ( 3 ) : لا دلالة فيها على التحريم ، فينبغي حملها على الكراهة للجمع ، ولقوله عليه السلام ( كره ذلك ) وظاهر لفظة ( لا يصلح ) أيضا ذلك كما تقدم . ولهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبد الله بن سنان وهما معتبرا الاسناد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن ( 4 ) . وروايته أيضا عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح ( 5 ) . قال في الاستبصار : ولأجل أنه مكروه قال : ( لا يصلح ) و ( لا ينبغي ) ولم يقل : لا يجوز ، أو أن ذلك حرام ( 6 ) . ويؤيد الحمل صحيحة أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن أبي جعفر ( 7 ) عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الربا ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الربا ، الحديث 4 . ( 3 ) شروع في جواب قوله قبل أسطر ( ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين إلى آخر ما نقله من الروايات ) . ( 4 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب السلف ، الحديث 3 و 2 . ( 5 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب السلف ، الحديث 3 و 2 . ( 6 ) الإستبصار ، ج 3 ص 79 ، ذيل باب 50 . ( 7 ) هكذا في النسخة المطبوعة ، ولكن في النسخ المخطوطة ( عن جعفر ) بدل ( عن أبي جعفر ) . ( 8 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب السلف ، الحديث 1 والسند فيه كما في التهذيب والاستبصار هكذا ( أحمد بن ( محمد بن - صا - ) أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي