شرح
بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : يدا بيد لا بأس به ( 1 ) .
ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين
والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 2 ) .
ويمكن أن يقال ( 3 ) : لا دلالة فيها على التحريم ، فينبغي حملها على الكراهة
للجمع ، ولقوله عليه السلام ( كره ذلك ) وظاهر لفظة ( لا يصلح ) أيضا ذلك كما تقدم .
ولهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبد الله بن سنان وهما معتبرا
الاسناد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت
ولا الزيت بالسمن ( 4 ) .
وروايته أيضا عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف
رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح ( 5 ) .
قال في الاستبصار : ولأجل أنه مكروه قال : ( لا يصلح ) و ( لا ينبغي ) ولم
يقل : لا يجوز ، أو أن ذلك حرام ( 6 ) .
ويؤيد الحمل صحيحة أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد
عن أبي جعفر ( 7 ) عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بسلف ما يوزن فيما
يكال وما يكال فيما يوزن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الربا ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الربا ، الحديث 4 .
( 3 ) شروع في جواب قوله قبل أسطر ( ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين إلى آخر ما نقله من الروايات ) .
( 4 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب السلف ، الحديث 3 و 2 .
( 5 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب السلف ، الحديث 3 و 2 .
( 6 ) الإستبصار ، ج 3 ص 79 ، ذيل باب 50 .
( 7 ) هكذا في النسخة المطبوعة ، ولكن في النسخ المخطوطة ( عن جعفر ) بدل ( عن أبي جعفر ) .
( 8 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب السلف ، الحديث 1 والسند فيه كما في
التهذيب والاستبصار هكذا ( أحمد بن ( محمد بن - صا - ) أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي