شرح
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حديث لا بأس
بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ( 1 ) .
وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد ( 2 ) .
وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ويكره قفيز لوز
بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع من تمر
بصاعين من زبيب ( 2 ) .
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ؟ قال : لا بأس به ، والفرس
بالفرسين ؟ قال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل
إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد ( 4 ) .
ولا يضر اشتراك ابن مسكان ولا ابن رباط ( 5 ) .
وما تقدم في باب الصرف من الروايات الصحيحة الدالة على جواز بيع
المثلين بمثل مع التخالف .
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ، فقال : لا بأس ( 6 ) وأمثالها كثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الربا الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الربا قطعة من حديث 3 .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3 .
( 5 ) سند الحديث كما في التهذيب ( عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن
مسكان عن منصور بن حازم ) .
( 6 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب الصرف ، الحديث 6 .