تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حديث لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ( 1 ) . وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد ( 2 ) . وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب ( 2 ) . ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ؟ قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ؟ قال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد ( 4 ) . ولا يضر اشتراك ابن مسكان ولا ابن رباط ( 5 ) . وما تقدم في باب الصرف من الروايات الصحيحة الدالة على جواز بيع المثلين بمثل مع التخالف . مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ، فقال : لا بأس ( 6 ) وأمثالها كثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الربا الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الربا قطعة من حديث 3 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3 . ( 5 ) سند الحديث كما في التهذيب ( عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم ) . ( 6 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب الصرف ، الحديث 6 .
مجمع الفائدة — صفحة 460 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني