تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
الطحان الحنطة بالدقيق ، والبزار السمسم بالزيت ، وقد صرح بذلك في التذكرة ، ومثل عدم جواز الزيادة لزيادة الأجل ، وقد تقدم هنا أيضا . لعل مراده الإشارة إلى الشرطين الأخيرين . ( الأول ) اتفاق العوضين في الجنس . ( والثاني ) كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن ، والزيادة لا بد منها ، لتحقق حقيقة الربا . قالوا : هي أعم من أن تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين ، أو حكمية ، وتحصل بانضمام الأجل ، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية ، فإن فيه زيادة حكمية وإن لم تكن ظاهرة وعينية ، لأن للأجل عندهم قسطا من الثمن . وكذا يقال : فيما إذا كانت الزيادة منفعة ، مثل زيادة صنعة أو أجرة دار ودابة ، وهذا في الحقيقة داخل في الأول . فأما دليل اشتراط اتفاق الجنس والكيل والوزن ، فالظاهر هو الاجماع عند الأصحاب ، وإن كان في النسية الاجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا إلى الأخبار . مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ، ونسية ، إذا وصفتهما ( 1 ) . وصحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية ؟ فقال : نعم لا بأس ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الربا قطعة من حديث 7 .