تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
والظاهر أن التقييد يدا بيد لاعتبار القبض قبل التفرق في الصرف كما تقدم . ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح ( 1 ) . ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين نسية متفاضلا ، وهو موجود في كثير من الروايات . بل قد يوجد في بعض الروايات عدم الجواز في المتجانسين مطلقا مع عدم الكيل والوزن حتى في الثياب والدواب . مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ؟ فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب ؟ قال : نعم نكرهه ( 2 ) . ورواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقول : عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا ( 3 ) . وقد قيد في الروايات الكثيرة عدم البأس في المختلفين إذا كان نقدا ، فهي بمفهومها تدل على البأس في النسية . مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الربا ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب الربا ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الربا ، الحديث 16 .