تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية ، إذا كانا مقدرين بالكيل أو الوزن .
شرح
ذلك كثيرة ( 1 ) وقد مر البعض . وتكفي في ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم ( 2 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء ( 3 ) . وقال علي عليه السلام : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ( 4 ) . الظاهر أن المراد بالآكل ، التملك والتصرف ، إلا أنه لما كان الأكل عمدة في التصرف ، عبر به كما قاله المفسرون في تفسير ( الذين يأكلون الربا الآية ) ( 5 ) . وقد أشار المصنف بقوله ( معلوم ) إلى أنه يقيني ، بل ضروري دين الاسلام ، فيكفر مستحله كغيره وصرح بذلك في التذكرة ، ومعلوم أن الشبهة المحتملة مسموعة كما في غيره . قوله : " وإنما يثبت في بيع الخ " إشارة إلى تعيين محل الربا . وظاهره أنه البيع فقط ، مع أنه يوجد في كلامه وجوده في غيره أيضا ، مثل القرض وتقبيل
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الربا . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الربا ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب الربا ، الحديث 1 والحديث عن علي عليه السلام . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب الربا ، الحدث 2 . ( 5 ) قال في مجمع البيان في تفسيره لآية 275 من سورة البقرة ( الذين يأكلون الربا الخ ) ص 389 وإنما خص الآكل لأنه معظم المقاصد من المال ، إلى أن قال بعد الاستشهاد ببعض الآيات : والمراد بالآكل في الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل .