شرح
( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال يا عمر قد أحل الله البيع
وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين
بمثل ( 1 ) فإن الدراهم بالدراهم تعم جميع المعاوضات التي يكون فيها الشرط الدراهم
بالدراهم مثلان بمثل وهو ظاهر ، ومثلها أيضا موجود .
وظاهر أن ليس مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل آخر .
ومثلها موثقة عبيد بن زرارة ( لابن بكير المجمع عليه ) عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سمعته يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 2 ) .
ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يصلح التمر اليابس
بالرطب ( 3 ) .
وما في صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة
والشعير ( بالدقيق خ ) رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر ( 4 ) .
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن
الشعير من الحنطة ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الربا ، الحديث 2 . وتمام الحديث ( وحنطة بحنطة
مثلين بمثل ) .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الربا ، الحديث 3 هكذا في النسخ ولكن في
الكافي والتهذيب والوسائل ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام ) .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب الربا ، قطعة من حديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 2 .