تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ( 1 ) فإن الدراهم بالدراهم تعم جميع المعاوضات التي يكون فيها الشرط الدراهم بالدراهم مثلان بمثل وهو ظاهر ، ومثلها أيضا موجود . وظاهر أن ليس مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل آخر . ومثلها موثقة عبيد بن زرارة ( لابن بكير المجمع عليه ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 2 ) . ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يصلح التمر اليابس بالرطب ( 3 ) . وما في صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير ( بالدقيق خ ) رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر ( 4 ) . ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة ( 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الربا ، الحديث 2 . وتمام الحديث ( وحنطة بحنطة مثلين بمثل ) . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الربا ، الحديث 3 هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام ) . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب الربا ، قطعة من حديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 2 .