شرح
هو الزيادة مطلقا ، ويتم الدليل ، فتأمل .
وروى في الفقيه عن إبراهيم بن عمر ( كأنها صحيحة لأن طريقه إليه
صحيح ، وهو أيضا ثقة في النجاشي وغيره ، ومقبول في الخلاصة ) عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله تعالى ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو
عند الله ) قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب ( تريد ئل ) منه الثواب أفضل منها
فذلك ربا يؤكل ( 1 ) .
وقد نقل في الكافي عن إبراهيم هذا ما تقدم بعينه بطريق حسن ، وقد وثق
إبراهيم ، النجاشي وغيره وقبله لمصنف في الخلاصة ، وإن ضعفه الغضائري ،
والأول أرجح وهو ظاهر ، لأن الغضائري مع كونه واحدا ما ثبت توثيقه ، فإنه
الحسين بن عبيد الله .
ويؤيده أيضا ما يدل على عدم الزيادة مع الشرط في القرض ، وبدونه
لا بأس به .
وهي في روايات كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا ( وزنا خ ) وقد
عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس إذا لم
يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ( 2 ) .
وأمثالها كثيرة ، وكأنه لذلك ما ظهر الخلاف في القرض من المصنف
وغيره ، وإن خص التعريف بالبيع في التذكرة وغيرها ، فتأمل .
وأيضا يؤيده عموم بعض الروايات ، مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الربا الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة الباب 12 من أبواب الصرف ، الحديث 2