ومعه الأرش خاصة .
شرح
القول به .
وفي البرص أيضا اشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله
بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله عليه السلام : عهدة البيع في
الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ،
فما بعد السنة فليس بشئ ( 1 ) .
والظاهر أنها صحيحة ، إذ ليس فيه من به شئ إلا الحسن بن علي الوشا ،
الظاهر توثيقه من كتاب الرجال ( 2 ) ولهذا قد سمى ما هو فيه بها ، والأصل وأدلة
لزوم البيع يؤيده .
ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبايع ، أو الثانية على كراهة
( هية خ ل ) رده وإن جاز ، لعله أولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق
الشهرة ، فتأمل .
وأما أنه إذا تصرف - فليس له إلا الأرش ، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا -
فلما تقدم وثبت عندهم أن الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش إلا
ما استثنى ، وهذا ليس منها .
وقد مر الإشارة إلى أني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا ،
ولكن يظهر عدم الخلاف ( فيما خ ) بينهم ، وهم أعرف .
وقد علمت أيضا أن الأخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم
التصرف ، بل ظاهرها الرد مع التصرف أيضا ، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك
اشترى للخدمة ولو بمثل اسقني كما مر غير مرة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 7 .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ص 125 أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام .