تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ومعه الأرش خاصة .
شرح
القول به . وفي البرص أيضا اشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله عليه السلام : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشئ ( 1 ) . والظاهر أنها صحيحة ، إذ ليس فيه من به شئ إلا الحسن بن علي الوشا ، الظاهر توثيقه من كتاب الرجال ( 2 ) ولهذا قد سمى ما هو فيه بها ، والأصل وأدلة لزوم البيع يؤيده . ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبايع ، أو الثانية على كراهة ( هية خ ل ) رده وإن جاز ، لعله أولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق الشهرة ، فتأمل . وأما أنه إذا تصرف - فليس له إلا الأرش ، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا - فلما تقدم وثبت عندهم أن الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش إلا ما استثنى ، وهذا ليس منها . وقد مر الإشارة إلى أني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا ، ولكن يظهر عدم الخلاف ( فيما خ ) بينهم ، وهم أعرف . وقد علمت أيضا أن الأخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم التصرف ، بل ظاهرها الرد مع التصرف أيضا ، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك اشترى للخدمة ولو بمثل اسقني كما مر غير مرة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 7 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ص 125 أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .