تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
وفي رواية علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام ضم القرن أيضا إلى الثلاثة ، حيث قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا ، وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه ( 1 ) . ورواية محمد بن علي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت : وكيف يرد من أحداث السنة ؟ فقال : هذا أول السنة يعني المحرم ، فإذا اشتريت مملوكا فحدث به من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه ( 2 ) . ولعل المراد أن العقد وقع في أول المحرم ، فهو أول السنة حينئذ ، ويتم السنة آخر ذي الحجة الآتية . ولا يضر عدم صحة سند الخبرين ، لجهل محمد في الأخيرة ( 3 ) على أني أظنه محمد بن علي الحلبي ، فصح ووقف علي بن أسباط وغيره فيما سمعته ( سبقها خ ل ) ( 4 ) . ولكن اثبات القرن مشكل ، لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة ، وعدم ظهور
هامش
( 1 ) عليه السلام على ما نقله في تنقيح المقال عن السيد صدر الدين رحمه الله ، وإن كان غيره فحاله مجهول . ( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، نحو الحديث 2 بسند الثاني للشيخ . ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ص 135 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال : الخ . ( 4 ) سند الحديث كما في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
مجمع الفائدة — صفحة 449 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني