شرح
وفي رواية علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام ضم القرن أيضا إلى
الثلاثة ، حيث قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير
الحيوان أن يتفرقا ، وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال :
الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن
يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه ( 1 ) .
ورواية محمد بن علي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك
من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت : وكيف يرد من
أحداث السنة ؟ فقال : هذا أول السنة يعني المحرم ، فإذا اشتريت مملوكا فحدث به
من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه ( 2 ) .
ولعل المراد أن العقد وقع في أول المحرم ، فهو أول السنة حينئذ ، ويتم السنة
آخر ذي الحجة الآتية .
ولا يضر عدم صحة سند الخبرين ، لجهل محمد في الأخيرة ( 3 ) على أني أظنه
محمد بن علي الحلبي ، فصح ووقف علي بن أسباط وغيره فيما سمعته
( سبقها خ ل ) ( 4 ) .
ولكن اثبات القرن مشكل ، لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة ، وعدم ظهور
هامش
( 1 ) عليه السلام على ما نقله في تنقيح المقال عن السيد صدر الدين رحمه الله ، وإن كان غيره فحاله مجهول .
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، نحو الحديث 2 بسند الثاني
للشيخ .
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ص 135 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
بن علي قال : الخ .
( 4 ) سند الحديث كما في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام .