ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف ،
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب
خاصة ،
شرح
الشئ على الواطي المالك ، إذ لا موجب لعدم القول بالاستثناء برد الجارية الحامل
بعد التصرف بالوطئ إلا الرد بعد التصرف وعموم ذلك لا نص فيه ولا اجماع ،
وعلى تقديره يخرج هذه بهما كما مر ، فالمشهور غير بعيد ، فتأمل .( الثاني ) حلب المصراة ، فإنه إذا ظهر العيب بالتصرية بعد أن تصرف
بالحلب ، يجوز الرد مع التصرف ، وسيجئ أحكام التصرية .
قوله : " ولو تجدد قبل القبض الخ " أي لو تجدد العيب الموجب للرد
والأرش - لو كان سابقا على العقد - بعد العقد وقبل القبض ، فللمشتري الرد بغير
خلاف .
وهل له الأرش أيضا أم لا ؟ ففيه خلاف ، والظاهر ذلك لما ثبت عندهم
من كون التلف بالكلية حينئذ على البايع ، والعيب ( أيضا خ ) تلف للبعض فهو منه
بالطريق الأولى .
ولما تقدم في الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون المبيع والنماء في
زمان الخيار للبايع ، وهو على ذلك القول أظهر .
ونقل عن الشيخ منع الأرش إلا برضا البايع وادعاء الاجماع .
وحمل على اجماع العامة ، وهو بعيد بعدا واضحا .
قوله : " ولو ظهر العيب الخ " دليل الأرش ما تقدم من ثبوت الأرش
بالعيب عموما ، وكذا رد الجميع وأما رد المعيب فقط دون الصحيح فلا دليل عليه ،
مع أنه موجب للتشقيص ( للتنقيص خ ) الذي هو عيب لا يجب على البايع
ارتكابه .