تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف ، ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب خاصة ،
شرح
الشئ على الواطي المالك ، إذ لا موجب لعدم القول بالاستثناء برد الجارية الحامل بعد التصرف بالوطئ إلا الرد بعد التصرف وعموم ذلك لا نص فيه ولا اجماع ، وعلى تقديره يخرج هذه بهما كما مر ، فالمشهور غير بعيد ، فتأمل .( الثاني ) حلب المصراة ، فإنه إذا ظهر العيب بالتصرية بعد أن تصرف بالحلب ، يجوز الرد مع التصرف ، وسيجئ أحكام التصرية . قوله : " ولو تجدد قبل القبض الخ " أي لو تجدد العيب الموجب للرد والأرش - لو كان سابقا على العقد - بعد العقد وقبل القبض ، فللمشتري الرد بغير خلاف . وهل له الأرش أيضا أم لا ؟ ففيه خلاف ، والظاهر ذلك لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية حينئذ على البايع ، والعيب ( أيضا خ ) تلف للبعض فهو منه بالطريق الأولى . ولما تقدم في الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون المبيع والنماء في زمان الخيار للبايع ، وهو على ذلك القول أظهر . ونقل عن الشيخ منع الأرش إلا برضا البايع وادعاء الاجماع . وحمل على اجماع العامة ، وهو بعيد بعدا واضحا . قوله : " ولو ظهر العيب الخ " دليل الأرش ما تقدم من ثبوت الأرش بالعيب عموما ، وكذا رد الجميع وأما رد المعيب فقط دون الصحيح فلا دليل عليه ، مع أنه موجب للتشقيص ( للتنقيص خ ) الذي هو عيب لا يجب على البايع ارتكابه .