تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
حمل الشيخ الأولتين على نصف العشر ، والأخيرة على غلط الكاتب أو الراوي . ويمكن حملها على كونها مع البكارة ، لما تقرر عندهم . ولولا الاجماع لأمكن الجمع بينهما بحمل ما فيه العشر أو نصفه على الاستحباب ، والباقية على كفاية ما يصدق عليه الشئ والكسوة ، لعل الأخيرة حسنة ، ( والأولى يحتمل كونها صحيحة أو حسنة خ ) . فقد استثنى من بين العيوب الحمل ، ومن التصرفات الوطي ، للاجماع والنص . فلو كان العيب غير الحمل فالحكم ليس كذلك ، وإن كان التصرف هو الوطي ويدل عليه أخبار كثيرة ( 1 ) وكذا لو كان التصرف غير الوطي وإن كان العيب حملا . وعلى تقدير كون التصرف حينئذ لمسا وتقبيلا ونظرا احتمال المساواة للوطي ، من باب مفهوم الموافقة ، واستلزام الوطي لها غالبا ، قاله في شرح الشرايع : وليس ببعيد ، وليس في الاستثناء قصور أو خرق للقاعدة ، إذ ما من عام إلا وقد خص ، وتخصيص القواعد بالحجة كثيرة ، مثل ثبوت التخيير بين الرد والأرش قبل التصرف ، وقد لا يجوز الرد مثل إن خرج من ينعتق على المشتري معيبا ، وقد لا يجوز إلا الرد مثل الخصي ، وأمثالها كثيرة ، ولا يحتاج إلى الذكر . وكذا لا استبعاد في استثناء هذه عن لزوم العشر على من وطئ بكرا ، مع أن ذلك ليس بمتفق عليه ، للنص والاجماع . ويؤيده أن البكارة هنا قد صارت بمنزلة الزائلة ، لأنها قد تزول بوضع
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 432 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني