تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
ووطئها ثم ظهر أنها كانت حاملا قبل الشراء ، فله الرد ، ومعلوم أن الحمل عيب لأنه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة ، ولا شك أن الوطي أيضا تصرف . فمقتضى القاعدة عدم جواز حينئذ ، بل الاقتصار على الأرش كما في سائر العيوب مع التصرفات . ولكن قد استثنى هذه كأنه - بالاجماع - مستند إلى النصوص ، مثل رواية ابن سنان ( كأنه عبد الله فهي صحيحة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها ؟ قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام : لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ( 1 ) . وقريب منها رواية عبد الملك بن عمرو ( 2 ) ورواية سعيد بن يسار ( 3 ) . وهي صحيحة إلا أن فيها ارسال ابن أبي عمير ( 4 ) . وفي بعضها يرد معها شيئا ( 5 ) . وفي بعضها يكسوها ( 6 ) . وفي الرواية الأخرى لعبد الملك بن عمرو عشر ثمنها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أورد صدرها في الباب 5 الحديث 1 وذيلها في الباب 4 الحديث 1 من أبواب أحكام العيوب . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 9 . ( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب ( أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار ) . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 5 . ( 6 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 6 . ( 7 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 7 .