شرح
ووطئها ثم ظهر أنها كانت حاملا قبل الشراء ، فله الرد ، ومعلوم أن الحمل عيب
لأنه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة ، ولا شك أن
الوطي أيضا تصرف .
فمقتضى القاعدة عدم جواز حينئذ ، بل الاقتصار على الأرش كما في
سائر العيوب مع التصرفات .
ولكن قد استثنى هذه كأنه - بالاجماع - مستند إلى النصوص ، مثل رواية
ابن سنان ( كأنه عبد الله فهي صحيحة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها ؟ قال : يردها على الذي ابتاعها
منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام : لا يرد
التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ( 1 ) .
وقريب منها رواية عبد الملك بن عمرو ( 2 ) ورواية سعيد بن يسار ( 3 ) .
وهي صحيحة إلا أن فيها ارسال ابن أبي عمير ( 4 ) .
وفي بعضها يرد معها شيئا ( 5 ) .
وفي بعضها يكسوها ( 6 ) .
وفي الرواية الأخرى لعبد الملك بن عمرو عشر ثمنها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أورد صدرها في الباب 5 الحديث 1 وذيلها في الباب 4 الحديث 1 من أبواب أحكام العيوب .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 9 .
( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب ( أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن سعيد بن يسار ) .
( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 5 .
( 6 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 6 .
( 7 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 7 .