تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
كانا ثابتين ، وقد سقط الرد بالرواية وبقي الأرش على حاله ، وللاستصحاب ولأنه ما حصل منه الرضا بالثمن في المعيب ، فكأنه يحتاج إلى جبر ذلك النقص لتحصل ( فيحصل خ ) الاسترضاء . ولا فرق في ذلك بين التصرف قبل العلم بالعيب وبعده ، للعموم ، وقد مر دليل السقوط بالتصرف ، وبيان التصرف المسقط ، والمستثنى منه وعدمه فتذكر . وقد يسقط الرد دون الأرش أيضا فيما إذا اشترى من ينعتق عليه وظهر عيبه . قال في التذكرة : لو اشترى من ينعتق عليه ثم وجد به عيبا ، فالأقوى أن له الأرش دون الرد ، لخروجه عن الملك بالعتق ، وللشافعية في الأرش قولان : الثبوت وعدمه . وكذا إذا أسقط الرد دون الأرش . وقد يعكس بأن يسقط الأرش دون الرد ، قيل : فيما إذا زاد القيمة بالعيب مثل أن يظهر العبد خصيا . وفيه تأمل ، لاحتمال ثبوت الأرش أيضا على الوجه الذي قلناه ، ولكن الظاهر العدم ، إذ يلزم الظلم على البايع . قال في التذكرة : لو خرج خصيا كان له الرد ، لأنه نقص في الخلقة خارج عن المجرى الطبيعي ، وكان له الرد ، وفي الأرش اشكال ، ينشأ من عدم تحققه ، إذ لا نقص في المالية هنا الخ . وفيه تأمل ، فإنه موجب لعدم كونه معيبا ، فلا رد أيضا . ثم اعلم أنه ينبغي التأمل في الدليل الموجب للرد والأرش ، فإن كان بحيث يشمل العيب الذي يزيد به القيمة يلزم ذلك للدليل ، وإلا فما ذكر من سقوط الأرش جيد ، ثم ينظر في دليل جواز الرد ، فإن شمله يرد وإلا فلا ، فحينئذ بالحقيقة
مجمع الفائدة — صفحة 428 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني