تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير ثمن ولا قبض ( المشتري خ ) السلعة ولا قبض البايع الثمن ، تخير البايع بعد ثلاثة أيام في امضائه أو فسخه .
شرح
والمسألة مشكلة ، ولها أقسام كثيرة وفروع متكثرة مذكورة في شرح الشرايع ، وليست بواضحة لعدم النص وقول للأصحاب . وقد ظهر شرح قوله : ولا يثبت به أرش ، أي التفاوت مطلقا ، وليس له إلا الرد أو القبول . والظاهر أنه فوري ، للاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص . قوله : " وخيار التأخير الخ " خامس الأقسام خيار التأخير ، ودليل ثبوت الخيار للبايع - بين الامضاء والفسخ إذا باع شيئا ولم يقبض المشتري المبيع ولا سلمه الثمن ، ولا شرط خياره بوجه - بعد ثلاثة أيام - هو الاجماع المدعى في التذكرة ، مستندا إلى الأخبار الكثيرة . مثل صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال : ( فإن خ ئل ) الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، وإلا فلا بيع بينهما ( 1 ) . ومثلها ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) إلا أن في الطريق علي بن حديد الضعيف ( 3 ) ولا يضر ، لفتوى العلماء وغيرها . وما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال له أبو بكر بن عياش : سمعت
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 3 ) سند الحديث كما في الكافي ( عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة ) بأحد الطريقين من الكافي .