تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن .
شرح
بظاهرة ، وصرح به في التذكرة ، ونقل عدمه أيضا عن الشافعي ، وقال : الأولى قوله الأول . ولكن الظاهر أنه لا يشترط تعيينه باسمه . نعم الظاهر أنه يشترط فيه أيضا تعيين المدة في العقد بحيث لا يزيد ولا ينقص لما مر ، فينبغي أن لا يخرج عما يشاور فيقول به ، قال في التذكرة : ليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر ، ويأمره بالرد ، لأنه جعل الخيار إليه دونه . والظاهر أن الالتزام كذلك ، ويمكن أن يكون له الفسخ قبلها ، والمخالفة لعدم لزومه ، إلا أن يشترط ذلك . قال في التذكرة : هذا القول الثاني للشافعي ، كما أن الأول قوله الأول ، وأنه المعتمد . قوله : " واسترجاع المبيع الخ " أي يجوز أن يشترط في العقد أن يكون للبايع استرجاع المبيع إذا رد الثمن ، يعني الفسخ وأخذ ماله ، فينبغي ايقاع الفسخ ولا يكتفي بمجرد اعطاء المال ، وإن كان ذلك ظاهر الروايات . والظاهر جواز العكس أيضا ، وإن التعدي إلى المثل والقيمة بحسب الشرط لكن في مدة معينة ، بأن يعين مدة مضبوطة ، مثل سنة إن رجع بالثمن في طولها يكون له مبيعه ، وإلا يلزم البيع . وحاصله البيع مع شرط الخيار للبايع مثلا وزيادة شرط في الخيار ، وهو رد الثمن ، كأنه بيع الوفاء . وقد تقدم ما يدل عليه ، وهو عموم أدلة الشرط ، مع عدم المانع عقلا وشرعا ، ومرسلة إسحاق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقد آنفا .