واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن .
شرح
بظاهرة ، وصرح به في التذكرة ، ونقل عدمه أيضا عن الشافعي ، وقال : الأولى قوله
الأول .
ولكن الظاهر أنه لا يشترط تعيينه باسمه .
نعم الظاهر أنه يشترط فيه أيضا تعيين المدة في العقد بحيث لا يزيد
ولا ينقص لما مر ، فينبغي أن لا يخرج عما يشاور فيقول به ، قال في التذكرة : ليس
للشارط أن يفسخ حتى يستأمر ، ويأمره بالرد ، لأنه جعل الخيار إليه دونه .
والظاهر أن الالتزام كذلك ، ويمكن أن يكون له الفسخ قبلها ، والمخالفة
لعدم لزومه ، إلا أن يشترط ذلك .
قال في التذكرة : هذا القول الثاني للشافعي ، كما أن الأول قوله الأول ،
وأنه المعتمد .
قوله : " واسترجاع المبيع الخ " أي يجوز أن يشترط في العقد أن يكون
للبايع استرجاع المبيع إذا رد الثمن ، يعني الفسخ وأخذ ماله ، فينبغي ايقاع الفسخ
ولا يكتفي بمجرد اعطاء المال ، وإن كان ذلك ظاهر الروايات .
والظاهر جواز العكس أيضا ، وإن التعدي إلى المثل والقيمة بحسب الشرط
لكن في مدة معينة ، بأن يعين مدة مضبوطة ، مثل سنة إن رجع بالثمن في طولها يكون
له مبيعه ، وإلا يلزم البيع .
وحاصله البيع مع شرط الخيار للبايع مثلا وزيادة شرط في الخيار ، وهو رد
الثمن ، كأنه بيع الوفاء .
وقد تقدم ما يدل عليه ، وهو عموم أدلة الشرط ، مع عدم المانع عقلا وشرعا ،
ومرسلة إسحاق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقد آنفا .