ويجب ضبط المدة ، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره ،
ويجوز اشتراط المؤامرة .
شرح
ولا يضر ارسال إسحاق ، لأنه مؤيد ومقبول .
ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن ، وإن النماء
في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له ، وإن التلف في زمان خيار الشرط
من المشتري ، وهو موافق للمشهور إن التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من
لا خيار له .
وأخبار أخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكافي : أرى أنه لك إن لم
يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه ( 1 ) .
قوله : " ويجب ضبط المدة الخ " دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد
ولا ينقص ، رفع الجهالة الممنوعة المبطلة للعقد وإن كان مثل مجىء الحاج وادراك
الغلات ، بعد ما مر من أن الأجل له قسط من الثمن ، فيؤول إلى جهل أحد العوضين .
ودليل أن مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مر ، وهو أن كل ما يشترط
من الأجل في العقود ، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد ، وهو ظاهر ، ولا دليل
على غيره ، فيتبع .
وثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير
ذلك حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ ، إذ لا مانع من التداخل
في بعض المدة ، كما في خيار الحيوان .
قوله : " ويجوز اشتراط الخ " يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن
يشترط أن يشاور من يريد .
دليله ما تقدم من عموم جواز الشرط إلا المخالف ، والمخالفة ليست هنا
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الخيار ، قطعة من حديث 1 .