تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويجب ضبط المدة ، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره ،
ويجوز اشتراط المؤامرة .
شرح
ولا يضر ارسال إسحاق ، لأنه مؤيد ومقبول . ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن ، وإن النماء في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له ، وإن التلف في زمان خيار الشرط من المشتري ، وهو موافق للمشهور إن التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من لا خيار له . وأخبار أخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكافي : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه ( 1 ) . قوله : " ويجب ضبط المدة الخ " دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد ولا ينقص ، رفع الجهالة الممنوعة المبطلة للعقد وإن كان مثل مجىء الحاج وادراك الغلات ، بعد ما مر من أن الأجل له قسط من الثمن ، فيؤول إلى جهل أحد العوضين . ودليل أن مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مر ، وهو أن كل ما يشترط من الأجل في العقود ، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد ، وهو ظاهر ، ولا دليل على غيره ، فيتبع . وثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ ، إذ لا مانع من التداخل في بعض المدة ، كما في خيار الحيوان . قوله : " ويجوز اشتراط الخ " يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط أن يشاور من يريد . دليله ما تقدم من عموم جواز الشرط إلا المخالف ، والمخالفة ليست هنا
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الخيار ، قطعة من حديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 400 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني