تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا الخ ( 1 ) . وهو كالصريح في النفي عن البايع ، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب الضعيف جدا ، بل بسوق الكلام والمقابلة ولزوم اللغوية ، ويحتمل كونه مفهوم الوصف كما ذكره في التذكرة فتأمل . ولعل دليل السيد على ثبوت الخيار له ، عموم بعض ما يدل على الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ، وشمول لفظة صاحب الحيوان الذي تقدم في الأخبار ، له أيضا ، وما ذكر له هذا الدليل . ورواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ( 2 ) . ويمكن أن يقال : بمنع العموم بحيث يظن شموله لمحل النزاع ، وظاهر صاحب الحيوان ، هو الصاحب الآن كما تقدم . نعم رواية محمد بن مسلم ظاهرة في ذلك ، وقيل : صحيحة وصريحة في الثبوت ، وهو الظاهر . إلا أن فيه بعض الشك والمناقشة ، لوجود أبي أيوب الخزاز ، وهو محتمل لغير المشهور الثقة ، وإن كان الظاهر أنه هو ، ومحمد بن مسلم أيضا مشترك ، وإن كان الظاهر فيه أيضا أنه المشهور الثقة ( 3 ) . ولعدم صراحتها في ثبوت الخيار لبايع الحيوان بغيره ، لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار ، لا لكل واحد ، وهو المشتري لما تقدم ، ولاحتمال أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، أورد صدره في باب 3 الحديث 5 وذيله في باب 1 الحديث 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ) .
مجمع الفائدة — صفحة 394 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني