تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وخيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أولا .
شرح
قوله : " وخيار الحيوان الخ " الظاهر أن ثبوت الخيار ثلاثة أيام للمشتري في الحيوان ، مما لا خلاف فيه للأصحاب وقد ادعى عليه الاجماع في التذكرة قال : وهو عند علمائنا أجمع ، خلافا للجمهور كافة ، لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام بذلك ، وهم أعرف بالأحكام ، حيث هم مظنتها ومهبطها وملازموا الرسول صلى الله عليه وآله . قد مرت الأخبار الدالة عليه في خيار المجلس . ويدل عليه أخبار أخر ، مثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم قبل الشراء ( 1 ) . لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان ( كأنه عبد الله الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ( شرط البايع أو لم
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .