وخيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد
على رأي شرطاه أولا .
شرح
قوله : " وخيار الحيوان الخ " الظاهر أن ثبوت الخيار ثلاثة أيام للمشتري
في الحيوان ، مما لا خلاف فيه للأصحاب وقد ادعى عليه الاجماع في التذكرة قال :
وهو عند علمائنا أجمع ، خلافا للجمهور كافة ، لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت
عليهم السلام بذلك ، وهم أعرف بالأحكام ، حيث هم مظنتها ومهبطها وملازموا
الرسول صلى الله عليه وآله .
قد مرت الأخبار الدالة عليه في خيار المجلس .
ويدل عليه أخبار أخر ، مثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن
أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له ،
قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم قبل
الشراء ( 1 ) .
لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط
ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان ( كأنه عبد الله الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد
أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى
ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ( شرط البايع أو لم
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .