تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
، وكلب الهراش والخنزير ،
شرح
قوله : " وكلب الهراش . . . الخ " ومن النجاسات العينية : الكلب والخنزير ، وقد مر البحث في الثاني . وأما الكلب فقال في المنتهى : وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب ، وعلى جواز بيع كلب الصيد واختلفوا في الثلاثة الباقية ، وسوغ في المبسوط ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الأقوى عندي . ويريد بكلب الهراش هنا ما لا ينتفع به ، فيكون مختاره هنا أيضا الجواز ، كما قواه في المنتهى ، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النفع المطلوب للعقلاء ، مع عدم المنع في نص وإجماع ، ومجرد كونه نجسا لا يصلح لذلك ، ولا لعدم التملك ، فالظاهر التملك ، وجواز ما يترتب عليه . ويحتمل العدم ، لأن الأصل عدم التملك ، والبيع فرعه ، وللرواية الدالة على أن " ثمن الكلب سحت " ( 1 ) خرج كلب الصيد بدليل آخر ، وبقي الباقي ، ولا دليل على التملك . ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للانسان ( 2 ) ، ولانتفاعه بها ، وقبضه لها مع صلاحية الانتفاع به ، دليلا له ، كما في ساير المباحات . ويحمل رواية " ثمن الكلب سحت " ( 3 ) - مع عدم ظهور الصحة - على كلب الهراش الذي لا نفع فيه ، غير الكلاب الأربعة ، فتأمل . ثم نقل في المنتهى عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الصيد ، وتجويز اقتنائه ، وكذا في جواز إتلاف الكلب العقور ، والظاهر أن الكلاب الثلاثة ككلب الصيد على ما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 5 ) و ( 14 ) من أبواب ما يكتسب به ، فلاحظ . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى " وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " سورة البقرة / 29 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 5 الحديث 5 - إلى 9 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 62 - 63 .