فيقول : اشتريت بكذا ، أو رأس مالي ( له خ ل ) بكذا ، أو تقوم
على بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس ماله ( لي خ ) بكذا
وعملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول : تقوم على ، أو هو
على بكذا .
ويسقط الأرش من رأس المال ، لا أرش الجناية ولا ما يحطه عنه
البايع و ( لا خ ) ثمرة الشجرة .
شرح
والظاهر أنه يكفي كون الربح والوضع معلومين ، وإن لم يكونا معلومين حال
البيع عند المتعاقدين مع امكان العلم به عند الحساب ، كما في بعض المسائل
الجبرية عند العارف ، ويشعر به تجويز المسائل الجبرية .
وقوله : " ووضيعة ( 1 ) كل عشرة الخ " ( 2 ) حيث لا يعلم إلا بعد الحساب
والتأمل فيه ، كما هو معلوم ، وسيجئ . ويظهر من شرح الشرايع منع ذلك ، فتأمل .
قوله : " فيقول اشتريت الخ " يشير إلى عبارات المرابحة ، وهي ما يدل
على تعيين رأس المال والربح ، بحيث لا يلزم منه كذب ، مثل أن يقول : اشتريت
بعشرة ، أو رأس ماله ( مالي خ ) عشرة ، وبعتك بما اشتريت به ، أو به وبربح درهم ،
أو تقوم على بكذا ، أو هو على بكذا وبعتك به وبربح دينار مثلا .
وهذه العبارات تصح إذا أريد الخبر برأس المال فقط . والأخيرتان تصحان
مع الأخبار بما أخرج عليه أيضا ، لصياغة وغيرها ، دون الأولتين ، وإليه أشار بقوله :
( ولو عمل فيه بأجرة ) .قوله : " ويسقط الأرش الخ " يعني إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ أرشه ثم
أراد البيع مرابحة ، يسقط الأرش المأخوذ من الثمن ثم يخبر بالباقي ، لأنه جزء من الثمن
هامش
( 1 ) أي فيما سيأتي من الماتن قدس سره .
( 2 ) في النسخة المطبوعة ( والوضيعة ) .