ولو فدى جنايته لم يجز ضمها .
ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوم بنفسه ، إلا أن
يخبر بالحال ،
شرح
وقد رد إلى أهله ، فصار الثمن هو الباقي ، فلا يجوز الخبر إلا به .
ولا يسقط أرش الجناية الواقعة على العبد المبيع ، أو الدابة المبيعة عند
المشتري الذي أخذه ، لأنه ليس من الثمن ، بل هو بمنزلة كسب ونفع استحصله
المشتري بعده .
نعم لو تعيب أو نقص منهما عضو بحيث يوجب انتقاص القيمة ، يجب
الاعلام واظهار أنه اشترى بكذا وكان صحيحا ثم صار عليه هذا العيب الخاص .
وكذا لا يسقط ما حطه البايع عن المشتري ، لأنه ابراء وهبة مستأنفة ، ألا
ترى أنه قد يبرء جميع الثمن ، ولا شك أنه ( حينئذ خ ) يجوز له المرابحة .
وكذا لو أخذ الثمر من الأشجار المبتاعة ، لا يسقط الثمرة بل يخبر بما اشترى
من غير اسقاط الثمرة .
والظاهر أن هذا في الثمرة المجددة الغير الموجودة حال شراء الشجرة ، وإلا
يجب الاخبار بأنه اشترى مثمرة بكذا وأخذ الثمرة التي كذا وكذا ، لأنها جزء من
المبيع حينئذ .
قوله : " ولو فدى جنايته الخ " يعني لو جني العبد المبتاع ثم فداه المولى
بمال لم يجز أن يضم الفداء إلى رأس المال ويخبر أنه المجموع وهو ظاهر كما مر من عدم
اسقاط أرش الجناية .
قوله : " ولو اشترى جملة الخ " يعني لو اشترى أمتعة في بيع واحد لم يجز
بيع بعضها مرابحة ، وإن قوم كل واحد عنده بشئ وجعل لكل واحد ثمنا معينا ،
وإن كان بجعله الثمن الأدنى في مقابلة أعلاها ، لأنه كذب ، لأن بيع الجملة ليس
بيع كل جزء بشئ معين .