تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ويجوز اشتراط سايغ مع ( في خ ) السلف .
شرح
كان ، كما هو ظاهر هذه الرواية . ويمكن حمل الأول ( 1 ) على الاستحباب ، أو تقصير المسلم ، أو إرادة ( أراد خ ) قيمة المسلم فيه ، هذا . ويمكن حمل المتن على أنه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر على تحصيله ، فإن لم يفعل يكون للمشتري ذلك ( 2 ) ، وذلك غير بعيد ، لتقصيره . وليس في ظاهر الأخبار ما ينافي ذلك ، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم إليه نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئذ . ويمكن حمله ، على تقدير المشتقة ، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو مساويا . ويمكن أن يكون المراد بالالزام ، الزامه بالمسلم فيه عند امكان حصوله ولو كان في سنة أخرى فتكون العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب . هذا كله مع عدم تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع ، إذ مر أنه لا يضمن الغريم بعد الدفع والتسليط ، فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم إليه ، وليس له حينئذ أحد الأمرين ، وهو ظاهر فتأمل . قوله : " ويجوز اشتراط الخ " كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمان ، وقد مر دليله ، فتذكر ، وهو أنه عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في أحد العوضين ، ولا موجبا ( موجب خ ) لأمر غير جائز ، فيجوز بالكتاب والسنة ، مثل أوفوا بالعقود ( 3 ) ، والمسلمون عند شروطهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد منه موثقة عبد الله بن بكير . ( 2 ) أي الفسخ أو الالزام . ( 3 ) سورة المائدة / 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الخيار ، فراجع .