ويجوز اشتراط سايغ مع ( في خ ) السلف .
شرح
كان ، كما هو ظاهر هذه الرواية .
ويمكن حمل الأول ( 1 ) على الاستحباب ، أو تقصير المسلم ، أو إرادة ( أراد
خ ) قيمة المسلم فيه ، هذا .
ويمكن حمل المتن على أنه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر
على تحصيله ، فإن لم يفعل يكون للمشتري ذلك ( 2 ) ، وذلك غير بعيد ، لتقصيره .
وليس في ظاهر الأخبار ما ينافي ذلك ، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم
إليه نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئذ .
ويمكن حمله ، على تقدير المشتقة ، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو
مساويا .
ويمكن أن يكون المراد بالالزام ، الزامه بالمسلم فيه عند امكان حصوله ولو
كان في سنة أخرى فتكون العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب .
هذا كله مع عدم تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع ، إذ مر أنه لا يضمن
الغريم بعد الدفع والتسليط ، فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم
إليه ، وليس له حينئذ أحد الأمرين ، وهو ظاهر فتأمل .
قوله : " ويجوز اشتراط الخ " كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن
والضمان ، وقد مر دليله ، فتذكر ، وهو أنه عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في
أحد العوضين ، ولا موجبا ( موجب خ ) لأمر غير جائز ، فيجوز بالكتاب والسنة ، مثل
أوفوا بالعقود ( 3 ) ، والمسلمون عند شروطهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد منه موثقة عبد الله بن بكير .
( 2 ) أي الفسخ أو الالزام .
( 3 ) سورة المائدة / 1 .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الخيار ، فراجع .