تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما وقدر الربح والوضيعة .
شرح
قوله : " المطلب الثاني : في المرابحة والمواضعة " من الربح والوضع ، وهما المعاملة برأس المال وزيادة ، ونقصان ، ولما كان برضاء الطرفين صح المفاعلة ، وإن كانا من جانب واحد . وأقسام البيع - باعتبار الخبر برأس المال وعدمه - أربعة : 1 - البيع مع عدم الأخبار ، وهو المساومة ، قيل : هو أفضل الأقسام ، لسلامته عن الأخبار ، إذ قد يقع المخبر في الكذب وصعوبة أداء الأمانة ، وبعده عن مشابهة الربا ، ولورود الرواية الدالة بالتنزه عن غيرها ، واستعمالها ( 1 ) . 2 - والبيع بالزيادة مع الأخبار ، وهو المرابحة . 3 - وبالنقصان حينئذ ، وهو المواضعة . 4 - وبالمساوي ، وهو التولية . والظاهر أن جواز الجميع عند الأصحاب مجمع عليه ، وسنده الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) . قوله : " يجب ذكر رأس المال الخ " إشارة إلى المرابحة والمواضعة وشرط جوازهما . وهو ذكر رأس المال جنسا وقدرا مهما كان ، وقدر الربح كذلك ، بحيث تزول الجهالة المانعة من المعاملة كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب أحكام العقود ، فراجع . ( 2 ) مثل آية التجارة وآية الايفاء وحل البيع . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 12 و 13 و 14 و 25 و 35 .
مجمع الفائدة — صفحة 368 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني