تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
لاحتمال الزيادة والنقصان الموجبين للربا . وهو وجه الجمع بين ما يدل على المنع مثل رواية علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى ( يشتري خ ل ) دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم ( 1 ) قال في التهذيب : الذي أفتى به ما تضمنه هذا الخبر ، من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا . وفي هذا الكلام تأمل ، إذ قد لا يكونان ، مع أن الظاهر أن ليس هنا بيع الدراهم بالدراهم وإن كان الأصل الدراهم ، لأن المشتري الأول ما يملك إلا المتاع المشترى . وأيضا ظاهر الرواية أنه لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم . مع أنها غير مسندة إلى الإمام عليه السلام ، وفيه بنان بن محمد ( 2 ) وقد نقل عن الصادق عليه السلام أنه لعنه . وبين معارضه ( 3 ) من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص الأخبار ، وقد مر البعض في شرح قوله : ولو باع نسية . ويدل عليه أيضا مرسلة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحل الطعام ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 11 من أبواب السلف ، قطعة من حديث 12 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( عن محمد بن ( أحمد بن خ ) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ) . ( 3 ) عطف على قوله قبل أسطر ( بين ما يدل على المنع ) .