تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وفي شاة لبون ، ويلزم ما من شأنها .
شرح
وفي رواية سماعة ( 1 ) عنه عليه السلام في الكافي إشارة إلى جوازه في الجلود ( 2 ) مع نفي بعض الأصحاب ذلك كما في المتن . وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام دلالة على جوازه في الألبان ( 3 ) كما ذكره الأصحاب . ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة ، عدم ذكر جميع الأوصاف في الأخبار مثل ما تقدم . وكما في حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ( 4 ) . وحسنة زرارة عنه أيضا عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها ( 5 ) وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية . قوله : " وفي شاة لبون الخ " يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا ، ولكن يلزم ما من شأنه ( 6 ) لبونا ، لا أن يكون لبونا بالفعل ، فإذا كان قريبا أن يحلب حين الأجل يكفي . فالظاهر أنه لا يكفي الحامل وإن قرب وصفه ، لبعد صدق اللبون عليه ، فالمراد به ما يقرب أن يحلب قريبا من ذلك الزمان ، بأن يصبر بساعة ونصف نهار
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الصواب ( حديد بن حكيم ) بدل ( سماعة ) لاحظ الكافي باب السلم في الرقيق من الحيوان . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب السلف ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب السلف ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب السلف ، الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب السلف ، الحديث 3 ولاحظ باقي أحاديث الباب . ( 6 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( ما من شأنه أن يكون لبونا ) .