تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وقبض الثمن قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل . ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة .
وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين أن دخلا فيه .
شرح
دليل الايجاب والقبول ظاهر لأنه قسم من البيع . ودليل ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي هو الشرط الثالث هو ما تقدم من لزوم الغرر المنفي لولا الذكر . ويشعر به مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته إلى آخره ( 1 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها ( 3 ) . قوله : " وقبض الثمن الخ " هذا هو الشرط الرابع قال في التذكرة : فلا يجوز التفرقة قبله ، فإن تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع . ظاهره أنه يحصل الإثم أيضا مع البطلان ، وفي الإثم تأمل كما مر في الصرف ، ويحتمل أن يريد الشرط ، وأن دليل اعتبار القبض قبل التفرق هو اجماعنا . وقد علم مما سبق شرح قوله : ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة ، وأنه يحصل الخيار في البعض الصحيح للتبعيض . قوله : " وتقدير المبيع الخ " هذا هو الشرط الخامس " يعني أنه لا بد من
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب السلف قطعة من حديث 9 وتمامه ( فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك ) . ( 2 ) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة كما في الفقيه والتهذيب ، وفي الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب السلف ، الحديث 10 .
مجمع الفائدة — صفحة 347 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني