تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
المطلب الثاني : في السلف وفيه بحثان : الأول : في شرائطه وهي ثمانية الايجاب ، كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول ، وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا من كل وجه ، بل من الوجه الذي يختلف ( فيه خ ) الأغراض بتفاوته .
شرح
لا بأس ( 1 ) . قوله : " المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان " قال في التذكرة : السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو بيع شئ وصوف في الذمة بشئ حاضر ، يقال : سلف ( بالتشديد ) وأسلف وأسلم ، وجاء فيه سلم أيضا غير أن الفقهاء لم يستعملوه ، وذكروا في تعريفه عبارات متقاربة ، والأولى أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا ، إلى قوله : وقد أجمع المسلمون على جوازه ( 2 ) مستندا إلى الكتاب والسنة . في السلف قوله : " الأول في شرائطه وهي ثمانية " المراد بالشرائط ما يحصل به عقد السلف . قوله : " الايجاب " أي الأول الايجاب ، كبعت هذا من البايع ، وأما أسلفت وأسلمت فهما من المشتري ، والثاني القبول .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 . ( 2 ) إلى هنا كلام التذكرة .