المطلب الثاني : في السلف
وفيه بحثان :
الأول : في شرائطه
وهي ثمانية الايجاب ، كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول ،
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا من كل وجه ، بل من
الوجه الذي يختلف ( فيه خ ) الأغراض بتفاوته .
شرح
لا بأس ( 1 ) .
قوله : " المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان " قال في التذكرة : السلم
والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو بيع شئ وصوف في الذمة بشئ حاضر ،
يقال : سلف ( بالتشديد ) وأسلف وأسلم ، وجاء فيه سلم أيضا غير أن الفقهاء لم
يستعملوه ، وذكروا في تعريفه عبارات متقاربة ، والأولى أنه عقد على موصوف في
الذمة ببذل يعطى عاجلا ، إلى قوله : وقد أجمع المسلمون على جوازه ( 2 ) مستندا إلى
الكتاب والسنة .
في السلف
قوله : " الأول في شرائطه وهي ثمانية " المراد بالشرائط ما يحصل به عقد
السلف .
قوله : " الايجاب " أي الأول الايجاب ، كبعت هذا من البايع ، وأما
أسلفت وأسلمت فهما من المشتري ، والثاني القبول .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .
( 2 ) إلى هنا كلام التذكرة .