تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وقال في التهذيب : وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليها السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس . وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح ( فلا يبع ئل ) فلا يصلح حتى يقبضه ( 1 ) . وأول هذه يدل على عدم المرابحة فقط ، فيحتمل جواز المواضعة أيضا ، لكن الأولتين تنفيانها أيضا ، وآخرها يفيد عدم البأس في التولية فقط ، فيحتمل أن يريد بالتولية غير المرابحة بقرينة المقابلة ، وأصل عدم المنع ، ولما في آخرها من عدم البأس ما لم يربح والبأس معه ، فتأمل . والظاهر أنها صحيحة ، لأن طريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن جعفر صحيح ( 2 ) ، فقول شارح الشرايع : وهذه الرواية ذكرها في التهذيب بغير اسناد ، لكن في معناها أخبار كثيرة صحيحة ، فينبغي أن نقول بها ، إلا أنها مصرحة بالمنع في ما عدا التولية ، وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة ، والجواز التولية ، وبينهما واسطة - لا يخلو عن شئ . ثم إنه يمكن حمل أخبار المنع - مع ما عرفت فيها من عدم التصريح بالنهي والتحريم ، وإمكان التأويل للجمع المذكور - على عدم وقوع الكيل والوزن في الشراء ؟ الأول ، وهي ليست بصريحة في وجودهما فيه ، وقد مر إن في اشتراط الكيل والوزن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 9 . ( 2 ) طريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن جعفر كما في مشيخة التهذيب هكذا ( وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يحيى عن العمركي النيسابوري النوفلي عن علي بن جعفر ) .