شرح
مسكان لما مر ( 1 ) ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه خ ) قال في الرجل يبتاع الطعام
ثم يبيعه قبل أن يكتاله ؟ قال : لا يصلح له ذلك ( 2 ) .
قال في التهذيب : عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي
عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله ( 3 ) .
كان هذه أيضا صحيحة ، ولا ينبغي حمل غيرهما عليهما لما تقدم ، ولا يخفى عدم
صراحة دلالتها على التحريم فافهم .
نعم ينبغي حمل المطلق الوارد في منع بيع المكيل والموزون على بيع المرابحة
أو غير التولية مطلقا ، والأول مفاد بعض الأخبار والثاني مفاد الأكثر لما يدل على
عدم نهى غير ذلك .
مثل صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى
تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه ( 4 ) .
ومثله صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا قال : إذا اشتريت
متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن ( فإذا ئل ) لم يكن فيه
كيل أو وزن فبعه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن
أبان جميعا عن الحلبي ) .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 14 .
( 4 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 وتمامه
( يعني أنه يوكل المشتري بقبضه ) .