تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
مسكان لما مر ( 1 ) ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه خ ) قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ؟ قال : لا يصلح له ذلك ( 2 ) . قال في التهذيب : عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله ( 3 ) . كان هذه أيضا صحيحة ، ولا ينبغي حمل غيرهما عليهما لما تقدم ، ولا يخفى عدم صراحة دلالتها على التحريم فافهم . نعم ينبغي حمل المطلق الوارد في منع بيع المكيل والموزون على بيع المرابحة أو غير التولية مطلقا ، والأول مفاد بعض الأخبار والثاني مفاد الأكثر لما يدل على عدم نهى غير ذلك . مثل صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه ( 4 ) . ومثله صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن ( فإذا ئل ) لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن أبان جميعا عن الحلبي ) . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 14 . ( 4 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 11 . ( 5 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 وتمامه ( يعني أنه يوكل المشتري بقبضه ) .