تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
وهذه صريحة في الكراهة مرابحة ، وكراهة المكيل والموزون قبل القبض ، وعدم البأس في غيرهما . ولا يضر الكلام في سندها بجهل القاسم بن محمد واشتراك غيره أو ضعفه ( 1 ) لأنه مؤيد . وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام إلى أجل مسمى ، فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ؟ قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت الخ ( 2 ) . وظاهرها في المرابحة ، حيث إنه طلبه التجار ، وحيث قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل ، فإنه إشارة إلى عدم البيع نقدا مرابحة ، لدخول الأجل في بيعه ، وهو المقرر عندهم وسيجئ . ولا يضر جهل ابن الحجاج واشتراك ابن مسكان ( 3 ) لما تقدم . وكذا رواية جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . ولا يضر وجود علي بن الحديد الضعيف ( 5 ) لما مر . ويؤيده أيضا إن أكثر أخبار المنع وردت بلفظة ( لا يصلح ) كما ستسمع ، وهو ظاهر في الكراهة .
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي نصير ) . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، قطعة من حديث 19 . ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي ) . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 . ( 5 ) مسند الحديث كما في الكافي ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ) .
مجمع الفائدة — صفحة 338 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني