تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس . ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الاعلام .
شرح
قوله : " ويجوز اخراج الخ " يعني يجوز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش من غير جنسه واخراجهما والشراء بهما من غير اعلام ، مع جهالة قدر الغش ، إن كانتا معلومتي الصرف والبيع ، بشئ معين عند الناس في بلد الصرف . ولا يلتفت إلى أنه مغشوش ، فيلزم الغش الذي هو حرام ، أو الجهالة فيهما ، إذ جهالة قدره مستلزمة لجهالة قدرهما . لقلة ذلك وجريان العرف به ، وعدم الالتفات بمثل هذا المقدار بين الناس إلى الآن ، ولأنه قليلا ما يوجد الصافي بحيث لا غش فيه أصلا فيلزم تعطيل المعاملات لو شرط ذلك ، ولأنه المتداول من أول الدهر إلى الآن ، فكان المثقال من الذهب مثلا عبارة عن مجموع من ذهب وغش ما . ولا يجوز لو كان مجهول الصرف أي لا يعلم أنه بكم يؤخذ هذا من الذهب أو الفضة مثلا ، للغرر والجهالة ويدل عليه الروايات أيضا وقد تقدمت مثل حسنة عمر بن يزيد ( 1 ) ومحمد بن مسلم ( 2 ) وصحيحة فضل ( 3 ) وعبد الرحمان بن الحجاج ( 4 ) . ورواية حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و 9 و 7 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و 9 و 7 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و 9 و 7 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و 2 و 9 و 7 . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 10 .
مجمع الفائدة — صفحة 321 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني