ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
شرح
قوله : " ويجوز أن يقرضه الخ " إشارة إلى أن القرض ليس ببيع صرف
يحتاج إلى التقابض في المجلس ، بل هو معاملة أخرى برأسه ، وليس فيه التقابض
قبل التفرق شرطا ، وهو ظاهر ، للأصل ، ولأنه قد شرع لأجل دفع الضرورة ، إذ
كثيرا ما لا يكون للانسان شئ فيستقرض ويقضي غرضه ، ولو اشترط التقابض
لا يبقى ذلك .
ويدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى
ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب الصرف ، الحديث 1 وقريب منه الحديث 6
من تلك الباب .