تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
المقصد الثالث في أنواعها وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول : في النقد والنسية من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا . وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا ، وإلا بطل .
شرح
في النقد والنسية قوله : " من باع مطلقا الخ " إشارة إلى بيع النقد والنسية ، فإن شرط الحلول والتعجيل أو أطلق لزم كون الثمن حالا وكذا المثمن ، وهو النقد ، وإن أجل الثمن فقط فهو النسية ، أو المثمن فقط فهو السلف والسلم ولا فرق في لزوم الدفع في الحال على سبيل العرف بين ذكر التعجيل أو اهماله فيهما ، فإن الاطلاق ينصرف إلى التعجيل ، وتقييده ما يفيد إلا التأكيد . وقال في الدروس : فإن شرطه تأكد ، وأفاد التسلط على الفسح إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به . لعله نظر إلى أنه شرط مثل سائر الشروط ، فلو أخل به من اشترط عليه حصل لصاحبه الخيار ، فإن فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه ، والخيار له على تقدير عدم اتيان من شرط عليه به . ولا يجب عليه الاتيان بالشرط ، بل له أن لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم