المقصد الثالث في أنواعها
وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول : في النقد والنسية
من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا .
وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا ، وإلا بطل .
شرح
في النقد والنسية
قوله : " من باع مطلقا الخ " إشارة إلى بيع النقد والنسية ، فإن شرط
الحلول والتعجيل أو أطلق لزم كون الثمن حالا وكذا المثمن ، وهو النقد ، وإن أجل
الثمن فقط فهو النسية ، أو المثمن فقط فهو السلف والسلم
ولا فرق في لزوم الدفع في الحال على سبيل العرف بين ذكر التعجيل أو
اهماله فيهما ، فإن الاطلاق ينصرف إلى التعجيل ، وتقييده ما يفيد إلا التأكيد .
وقال في الدروس : فإن شرطه تأكد ، وأفاد التسلط على الفسح إذا عين
زمان النقد فأخل المشتري به .
لعله نظر إلى أنه شرط مثل سائر الشروط ، فلو أخل به من اشترط عليه
حصل لصاحبه الخيار ، فإن فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه ، والخيار له على تقدير
عدم اتيان من شرط عليه به .
ولا يجب عليه الاتيان بالشرط ، بل له أن لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم