تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
بيعها اجماعا ، والمايعات التي لا يمكن تطهيرها كالخل والدبس فهذا لا يجوز بيعها إجماعا ، إلا الدهن المتنجس للاستصباح ، وأما ما يقبل التطهير مثل المياه فنقل عن الشافعي القولين ، واختار هو جواز بيعه . دليل الجواز : هو الأصل ، مع عموم أدلة جواز البيع ، وظهور امكان الانتفاع ، فالسرف منتف . وفي عدم تطهير الخل مطلقا وكذا بعض المايعات تأمل . ونقل في شرح الشرايع الخلاف في قبول المايعات التطهير مطلقا . وفيه أيضا تأمل ، فإن ذلك في الكل بعيد ، نعم يمكن في البعض . ويفهم مما نقلناه من المنتهى عدم الخلاف ، فتأمل . وما ترى لهم دليلا على عدم جواز بيع المتنجس الذي لا يقبل التطهير - سوى الدهن - إلا الاجماع المدعى ، وتخيل السرف للعدم الفائدة ، والأخير غير ظاهر ، لأنه قد يظهر له فوائد ، مثل أن يستعمل في الأدوية التي تداوى بها من غير أكل ، كالجرب ( 1 ) ، وتداوى بها الحيوانات مثل أن يطعم الدبس النحل ، وينتفع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والاجماع إن كان حاصلا لا مرجع عنه . وأما استثناء الأدهان فكأنه لا خلاف على الاجمال ، وتدل عليه الأخبار الصحيحة . مثل : " صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا ، فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الجرب : بثر يعلو أبدان الناس والإبل ، قاله ابن سيده ، والبثر جمع بثور ، وهو مثل الجدري يفتح على الوجه وغيره من بدن الانسان ، قاله ابن منصور ، راجع تاج العروس مادة : جرب بثر . ( 2 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ( 2 ) .