شرح
وأنه " خميرة استصغرها الناس " ( 1 ) .
والروايات الدالة على تحريم الفقاع كثيرة ( 2 ) .
ثم إن ظاهر كلامهم تحريم الميتة ، وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه ،
وأنه استثني من الميت ما لا تحله الحياة بالاجماع ، والخبر ( 3 ) ، وعدم كونه ميتة ، لعدم
الحلول .
وأنه لا يجوز استعمال جميع أجزاء الميتة حتى جلدها مع الدباغة عند أكثر
أصحابنا .
وكذا الخنزير ، ولكن في الرواية ما يدل علي جواز استعمال شعره ، بأن
يعمل منه حبال ( 4 ) ، وأنه يجوز العمل بشعر الخنزير الذي لا دسم فيه ( 5 ) ، مع غسل
اليد عند كل صلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 28 الحديث 1 ولكن
العبارة فيها هكذا : خمرة استصغرها الناس .
( 2 ) لاحظ الوسائل الباب 56 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب 28 - 27 من أبواب
الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
( 3 ) راجع الوسائل ج 2 كتاب الطهارة الباب 68 من أبواب النجاسات وج 16 الباب 23 من أبواب
الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب ( 33 ) من أبواب الأطعمة المحرمة ذيل حديث ( 4 ) .
( 5 ) نفس المصدر والموضع ، الحديث 4 - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، إنا نعمل
بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ، فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، فقال
خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه .
( 6 ) نفس المصدر والموضع ، الحديث 2 - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ،
قال : خذ منه - ( إلى أن قال عليه السلام ) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا أغسل
يدك كما تمس الكلب .