تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
وأنه " خميرة استصغرها الناس " ( 1 ) . والروايات الدالة على تحريم الفقاع كثيرة ( 2 ) . ثم إن ظاهر كلامهم تحريم الميتة ، وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه ، وأنه استثني من الميت ما لا تحله الحياة بالاجماع ، والخبر ( 3 ) ، وعدم كونه ميتة ، لعدم الحلول . وأنه لا يجوز استعمال جميع أجزاء الميتة حتى جلدها مع الدباغة عند أكثر أصحابنا . وكذا الخنزير ، ولكن في الرواية ما يدل علي جواز استعمال شعره ، بأن يعمل منه حبال ( 4 ) ، وأنه يجوز العمل بشعر الخنزير الذي لا دسم فيه ( 5 ) ، مع غسل اليد عند كل صلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 28 الحديث 1 ولكن العبارة فيها هكذا : خمرة استصغرها الناس . ( 2 ) لاحظ الوسائل الباب 56 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب 28 - 27 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 3 ) راجع الوسائل ج 2 كتاب الطهارة الباب 68 من أبواب النجاسات وج 16 الباب 23 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب ( 33 ) من أبواب الأطعمة المحرمة ذيل حديث ( 4 ) . ( 5 ) نفس المصدر والموضع ، الحديث 4 - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ، فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، فقال خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه . ( 6 ) نفس المصدر والموضع ، الحديث 2 - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ، قال : خذ منه - ( إلى أن قال عليه السلام ) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا أغسل يدك كما تمس الكلب .
مجمع الفائدة — صفحة 30 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني