شرح
وفي الأخبار الكثيرة المعتبرة أنه يجوز بيعه بمثل ما فيه إن كان الغالب هو ،
أو الغش ، بحيث يطلق عليه اسم ذلك ، فالظاهر أن المراد إن أحدهما مضمحل
ولا قيمة له .
مثل حسنة عمر بن يزيد ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في أنفاق
الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها ( 1 ) .
وحسنة علي بن رئاب فيه - قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم - قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره
ثم يبيعها ؟ قال : إذا بين ( الناس خ ل ) ذلك فلا بأس ( 2 ) .
وهما صحيحتان في التهذيب .
وقريب منها صحيحة فضل أبي العباس الثقة ( 3 ) .
وصحيحة عبد الرحمان الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب
يشتري بالفضة ؟ قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به ( 4 ) .
وكذا في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جوهر
الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم
المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك ( 5 ) .
وكذا في رواية أخرى عنه ، وقال في آخرها بعد لا بأس : يعني لا يعرف ذلك
إلا بالأسرب ( 6 ) تفسيرا للغلبة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 2 وفي التهذيب ( إذا بين ذلك ) .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الصرف ، الحديث 1 .
( 5 و 6 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الصرف ، الحديث 2 هكذا في المطبوعة وبعض
النسخ المخطوطة ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل عقيب قوله ( فلا بأس بذلك ) ما لفظه ( يعني لا يعرف إلا بالأسرب ) .