تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وفي الأخبار الكثيرة المعتبرة أنه يجوز بيعه بمثل ما فيه إن كان الغالب هو ، أو الغش ، بحيث يطلق عليه اسم ذلك ، فالظاهر أن المراد إن أحدهما مضمحل ولا قيمة له . مثل حسنة عمر بن يزيد ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في أنفاق الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها ( 1 ) . وحسنة علي بن رئاب فيه - قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ؟ قال : إذا بين ( الناس خ ل ) ذلك فلا بأس ( 2 ) . وهما صحيحتان في التهذيب . وقريب منها صحيحة فضل أبي العباس الثقة ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمان الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشتري بالفضة ؟ قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به ( 4 ) . وكذا في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك ( 5 ) . وكذا في رواية أخرى عنه ، وقال في آخرها بعد لا بأس : يعني لا يعرف ذلك إلا بالأسرب ( 6 ) تفسيرا للغلبة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 2 وفي التهذيب ( إذا بين ذلك ) . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الصرف ، الحديث 1 . ( 5 و 6 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 17 من أبواب الصرف ، الحديث 2 هكذا في المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل عقيب قوله ( فلا بأس بذلك ) ما لفظه ( يعني لا يعرف إلا بالأسرب ) .
مجمع الفائدة — صفحة 308 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني