ويستحب تغيير اسمه واطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه .
المطلب الثالث : في الصرف
إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق .
شرح
القرعة لقوله : ( كان عبدا للآخر ) إلا أن يحمل على المسامحة ، ولا يحتاج إذ قد عرفت جواز التملك
مع تمليك المولى ، بل غيره أيضا .
قوله : " ويستحب تغيير اسمه الخ " قد مر ما يدل عليه ، في الأخبار الدالة على
كراهة إراءة المملوك الثمن في الميزان ( 1 ) في موضعها .
المطلب الثالث في الصرف
قوله : " إنما يصح بيع الأثمان الخ " يفهم تعريف الصرف من قوله : إنما يصح
الخ إذ هو بيع الأثمان بالأثمان ، والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا .
قيل : إنما سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء ، ويقترنان بباء العوض غالبا
قاله في شرح الشرائع ، ثم قال بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن الفاضل ، إنهما ثمن
وإن اقترنت الباء بغيرهما حتى أنه لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبايع الخيار ، مدعيا على ذلك
الاتفاق .
وكان معنى الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به ، وهو غير ظاهر .
وكونه دائما من جانب المشتري - ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما بلفظه - غير
ظاهر .
بل الظاهر وقوعه مبيعا ومشترى ، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض .
ثم اعلم أن مقصود المصنف إن بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 و 2 .