تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ويستحب تغيير اسمه واطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه .
المطلب الثالث : في الصرف إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق .
شرح
القرعة لقوله : ( كان عبدا للآخر ) إلا أن يحمل على المسامحة ، ولا يحتاج إذ قد عرفت جواز التملك مع تمليك المولى ، بل غيره أيضا . قوله : " ويستحب تغيير اسمه الخ " قد مر ما يدل عليه ، في الأخبار الدالة على كراهة إراءة المملوك الثمن في الميزان ( 1 ) في موضعها . المطلب الثالث في الصرف قوله : " إنما يصح بيع الأثمان الخ " يفهم تعريف الصرف من قوله : إنما يصح الخ إذ هو بيع الأثمان بالأثمان ، والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا . قيل : إنما سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء ، ويقترنان بباء العوض غالبا قاله في شرح الشرائع ، ثم قال بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن الفاضل ، إنهما ثمن وإن اقترنت الباء بغيرهما حتى أنه لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبايع الخيار ، مدعيا على ذلك الاتفاق . وكان معنى الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به ، وهو غير ظاهر . وكونه دائما من جانب المشتري - ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما بلفظه - غير ظاهر . بل الظاهر وقوعه مبيعا ومشترى ، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض . ثم اعلم أن مقصود المصنف إن بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 و 2 .