والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح ، وهو خمسة : الأول : بيع
الأعيان النجسة
شرح
الله قد أحسنت تقدير المعيشة " ( 1 ) .
و " عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت الثمرة
أن نخرجها فنبيعها ، ونشتري مع المسلمين يوما بيوم " ( 2 ) .
قوله : " والمحرم ما اشتمل على الخ " هذا هو القسم الخامس من الأقسام
الخمسة للتجارة ، فالخامس هو التكسب بما اشتمل على وجه قبيح ، ونهي الشارع
التكسب بذلك نهي تحريم .
وهو أيضا خمسة أقسام .
الأول
بيع الأعيان النجسة وفي معناه : مطلق التكسب ، كالخمر بناء على
نجاستها ، وما في حكمها مثل النبيذ ، قيل : هو الشراب المخصوص المسكر المعمول من
التمر ، وهو يفهم من الروايات أيضا ، والفقاع وهو المعمول من الشعير ، والمسمى به
عندهم مع عدم العلم بأنه حلال .
وكالميتة النجسة ، قال المصنف ( ره ) في المنتهى ( 3 ) : " قد أجمع العلماء كافة
علي تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والاجماع ، قال تعالى : " حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير " ( 4 ) وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع ،
هامش
( 1 ) المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث ( 2 ) .
( 2 ) المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث 3 .
( 3 ) لم نعثر علي هذه العبارة في المنتهى ، ولكن هذه المضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص ( 1008
و 1009 ) .
( 4 ) سورة المائدة ، الآية 3 .