تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح ، وهو خمسة : الأول : بيع الأعيان النجسة
شرح
الله قد أحسنت تقدير المعيشة " ( 1 ) . و " عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ، ونشتري مع المسلمين يوما بيوم " ( 2 ) . قوله : " والمحرم ما اشتمل على الخ " هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة للتجارة ، فالخامس هو التكسب بما اشتمل على وجه قبيح ، ونهي الشارع التكسب بذلك نهي تحريم . وهو أيضا خمسة أقسام . الأول بيع الأعيان النجسة وفي معناه : مطلق التكسب ، كالخمر بناء على نجاستها ، وما في حكمها مثل النبيذ ، قيل : هو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر ، وهو يفهم من الروايات أيضا ، والفقاع وهو المعمول من الشعير ، والمسمى به عندهم مع عدم العلم بأنه حلال . وكالميتة النجسة ، قال المصنف ( ره ) في المنتهى ( 3 ) : " قد أجمع العلماء كافة علي تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والاجماع ، قال تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " ( 4 ) وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع ،
هامش
( 1 ) المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث ( 2 ) . ( 2 ) المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث 3 . ( 3 ) لم نعثر علي هذه العبارة في المنتهى ، ولكن هذه المضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص ( 1008 و 1009 ) . ( 4 ) سورة المائدة ، الآية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 28 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني