تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق ولو اقترنا بطلا .
شرح
الباقي ، إلا أنها تأويلات بعيدة في خبر مخالف للقوانين . وضعيف لجهل صالح بن رزين وابن أشيم ، كأنه علي بن أحمد بن أشيم المذكور في الخلاصة ، ورجال ابن داود أنه مجهول ( 1 ) وقال في شرح الشرائع : إن ابن أشيم غال ، وهو أعرف . فالحكم بما هو مقتضى القوانين أنه إذا حصل الدعوى في العبد الذي اشتراه المأذون المذكور ، فهو رق لمولى المأذون ، لأنه مال في يد عبده فهو له كالعبد كما إذا كان هو المشتري وسلم له ذلك المال ، ولهما يمين عليه مع عدم البينة ، ومع إقامتهما فقط البينة ينظر إلى الترجيح وبعد التساوي من جميع الوجوه ، يمكن ترجيح ورثة الآمر بأصل صحة البيع ، وبأن مولى الأب بمنزلة الداخل حيث يدعي بقاءه على رقه وعلى تقدير إقامة الكل البينة ، فيحتمل ذلك أيضا ، مع القول بتقديم بينة الخارج ، وإلا فهو لمولى المأذون للتساقط بالتعارض . ويحتمل أخذه منه لحصول الشهود الأربعة بأنه ليس له ، ويحكم لمن تخرجه القرعة بعد اليمين من المدعيين . والمصنف سكت عن حال الحجج ، ودعوى الورثة على العبد فإن كان ثابتا وعينا ، يؤخذ ويعمل بالوصية مع الثبوت ، وإن كان في الذمة ينتظر العتق ، إلا أن يعلم صرفه للموالي بإذنهم . وبالجملة دعواهم وحكمه معلومان ، ولا يحتاج إلى الذكر هنا . قوله : " ولو اشترى كل من المأذونين الخ " دليل صحة الشراء السابق ظاهر ،
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام ) .